الشيخ محمد إسحاق الفياض

110

المباحث الأصولية

التوقف على أي شيء ، فإذن كيف يعقل ان يكون الظهور المستند إلى عدم العلم بالقرينة ظهوراً تصورياً . وعلى الجملة ففي كلامه قدس سره قرينتان على أن مراده من الظهور التصوري الظهور التصديقي ، وتعبيره قدس سره عنه بالظهور التصوري ، باعتبار انه أصله وأساسه ومصدره وينتقل منه إليه ، فإذن المسامحة إنما هي في التعبير والمراد معلوم . القرينة الأولى : تقييد الظهور الذي هو موضوع الحجية بعدم العلم بالقرينة ، ومن المعلوم ان الظهور المستند إلى عدم العلم بالقرينة ظهور تصديقي فلا يمكن ان يكون تصورياً . القرينة الثانية : ان المتكلم إذا فرغ من كلامه ولم ينصب قرينة ، كان ظهور كلامه ظهوراً تصديقياً ، لان الظهور التصوري لا يتوقف على فراغه وعدم نصبه القرينة على الخلاف ، بل هو يتحقق بمجرد سماع الكلام . إلى هنا قد تبين ان الصحيح هو ان موضوع حجية اصالة الظهور ، الظهور التصديقي النهائي . نتيجة ما ذكرناه أمور : الأول : ان ما ذكره شيخنا الأنصاري قدس سره من أن الأصول الوجودية ترجع إلى الأصول العدمية ، لا يمكن المساعدة عليه بل لا يرجع إلى معنى صحيح ، لان السيرة العقلائية قد جرت على العمل بالأصول الوجودية برأسها وعنوانها من دون النظر إلى الأصول العدمية . الثاني : ان ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره من أن الأصول العدمية ترجع إلى الأصول الوجودية لا يتم مطلقاً ، فإن اصالة عدم القرينة في صورة الشك فيها من جهة الشك في غفلة المتكلم أو السامع ، أصل برأسها وحجة مستقلة في مقابل أصالة الظهور ومنقحة لموضوعها .